الفاضل الهندي

382

كشف اللثام ( ط . ج )

الأذان ، وفيهما ( 1 ) وفي الخلاف : إنه غير مسنون ، وفيه الاجماع عليه ( 2 ) . قلت : وإذا لم يسن كان مكروها من وجوه : منها : قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان . ومنها : إخلاله بنظامه وفصله بين أجزائه بأجنبي . ومنها : أنه أشبه ابتداع . وقال أبو حنيفة : إنه بدعة ( 3 ) ، وفي التذكرة وهو جيد عندي ( 4 ) ، وفي السرائر : إنه لا يجوز تكرير الشهادتين دفعتين ، ولا شبهة في أنه إن فعله زاعما لاستحبابه كان بدعة ( 5 ) . كل ذلك إذا كان ( لغير الاشعار ) والتنبيه ، وإلا جاز كما في المبسوط ( 6 ) ، لأنه ذكر ، وتنبيه على الصلاة ، وحث على الخير ، وإذا جاز الكلام فجوازه أولى ، وكذا يجوز له تكرير كل فصل بالتقريب المذكور . وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس ( 7 ) . ( و ) يكره ( الكلام في خلالهما ) كما في كتب الشيخ ( 8 ) خلا الخلاف وكتابي الأخبار والنهاية والسرائر ( 9 ) والجامع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) . أما في

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 95 ، المهذب : ج 1 ص 89 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 288 المسألة 32 . ( 3 ) المجموع : ج 3 ص 93 وليس فيه بدعة . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 105 س 8 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 212 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 95 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 652 ، ب 23 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 099 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 0289 ، مصباح المتهجد : ص 27 ، الإقتصاد : ص 260 ، الجمل والعقود : ص 67 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 211 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 71 . ( 11 ) المختصر النافع : ص 28 . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 76 .